المقداد السيوري
5
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
--> ( 1 ) المبسوط 4 - 160 قال فيه : النكاح مستحب في الجملة للرجل والمرأة ليس بواجب خلافا لداود . والناس ضربان ضرب مشته للجماع وقادر على النكاح وضرب لا يشتهيه . فالمشتهي يستحب له ان يتزوج والذي لا يشتهيه المستحب ان لا يتزوج لقوله تعالى " وَسَيِّداً وَحَصُوراً " ، فمدحه على كونه حصورا وهو الذي لا يشتهي النساء وقال قوم هو الذي يمكنه أن يأتي ولكن لا يفعله . انتهى . أقول : ظهور كلامه هذا استحباب ترك النكاح لمن لا يشتهيه . ( 2 ) الكافي 5 / 327 ، التهذيب 7 / 240 ، الفقيه 3 / 246 ، الوسائل 14 / 23 .